المادة 4
تحدد مقار المفتشيات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي :
الولاية وهران وهران - مستغانم - عين تيموشنت - تلمسان.
سيدي بلعباس سيدي بلعباس - معسكر - سعيدة - غيليزان - تيارت.
بشار بشار - أدرار - تيندوف - النعامة - البيض.
الجزائر الجزائر - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - البويرة.
الشلف الشلف - البليدة - عين الدفلى - الجلفة الجلفة - المسيلة - بسكرة - باتنة المدية - تيسمسيلت.
- الأغواط - برج بوعريريج.
ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - تامنغست - غرداية.
عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف - قالمة - سوق أهراس - تبسة.
قسنطينة قسنطينة - أم البواقي - خنشلة