مرسوم تنفيذي رقم 08-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها
المادة 5
يدير المفتشية العامة مفتش عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة مفتش عام للعمران والبن اء وظيف ة علي ا لل دول ة وي دفع مرتبه ا حس ب وظيفة مفتش عام في الوزارة.