الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 9
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانت داب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة