الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 94
يوظف أو يرقى بصفة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
1 - عن طريق المسابقة، على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.