الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 85
يكلف المحافظ ون الرؤساء للمكتب ات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- المش اركة في إعداد برامج وثائقي ة بالتنسيق مع محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- الإشراف على برامج تسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف دعائم المعلومات،
- السهر على حفظ التراث الفكري والوثائقي وترقيته،
- المشاركة في إنشاء شبكة للإعلام العلمي ومتابعتها والمساهمة في إعداد بنوك المعطيات،
- القيام بالأبحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما تلك الخاصة بتسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات وتنظيمها.