الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الأول — سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 80
يكلف مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد مخططات لتطوير الأنشطة المرتبطة بمجال المكتبات ومصالح المعلومات،
- تنظيم شبكات المعلومات،
- توحيد مناهج العمل العلمية والتقنية،
- تفتيش نشاطات شبكات المكتبات و متابعتها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تخصصهم.