مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات
المادة 78
تشتمل شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات،
- سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات.