مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يوظف بصفة مهندس معماري للدولة :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الدولة في الهندسة المعمارية أو في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.