الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 70
يكلف المهندسون المعماريون الرؤساء للممتلك ات الثقاف ية العقاري ة، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- إنجاز جميع الخبرات المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- ضمان متابعة أشغال ترميم المعالم والمواقع التاريخية المحمية ومراقبتها،
- دراسة وإبداء الرأي التقني حول المشاريع الواقعة في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- إبداء الرأي حول جميع إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- تقديم المساهمة لدى إعداد المشاريع الكبرى في الهندسة المعمارية ذات الأهمية الوطنية بالسهر على إدماجها ضمن البعد الثقافي الوطني،
- إبداء الرأي حول الدراسات التي تؤثر على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.