الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السادس — سلك تقنيي الترميم › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
يوظف بصفة تقني الترميم :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 65 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الترميم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.