مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السادس — سلك تقنيي الترميم › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 63
يكلف التقنيون السامون في الترميم، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الترميم في جميع صلاحياتهم،
- التبليغ عن مظاهر التدهور والخلل للممتلكات الثقافية،
- ترميم الممتلكات الثقافية تحت إشراف ملحقي الترميم،
- ضبط سجل جرد الممتلكات الثقافية التي تم قبولها في مخبر الترميم.