الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل السادس — سلك تقنيي الترميم › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف تقنيو الترميم على الخ صوص بما يأتي :
- مساعدة التقنيين السامين في الترميم في جميع الأشغال التقنية العادية،
- وضع الوثائق البيانية والمصورة أثناء دراسات الترميم تحت تصرف التقني السامي في الترميم،
- السهر على السير الحسن لمعدات مخبر الترميم وضمان صيانتها،
- المساهمة في إعداد جرد مخبر الترميم وفي مسك سجل المعدات والتجهيزات.