الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
يرقى بصفة مرمم رئيس للتراث الثقافي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.