الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف المرممون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية، حسب توجيهات المحافظ الرئيس للتراث الثقافي والإشراف عليه،
- المساهمة في وضع برامج دراسة وترميم الممتلكات الثقافية وضمان متابعتها،
- الإشراف على جميع أشغال الترميم المكلفين بها بالتنسيق مع ا لمخابر،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- المشاركة و/ أو ضمان متابعة مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية ومراقبتها.