الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف مرممو التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- الإشراف على برامج أشغال ترميم الممتلكات الثقافية،
- الإشراف على أشغال مخبر الترميم،
- إعداد تشخيصات واقتراح إجراءات التدخل على الممتلكات الثقافية بالاتصال مع المرمم الرئيس،
- المساهمة في إعداد برامج الدراسات والتدخل على الممتلكات الثقافية وتنفيذها،
- إنجاز الأبحاث والخبرات في مجال ترميم الممتلكات الثقافية.