الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
يكلف ملحقو الترميم في التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في أشغال الترميم في جميع التدخلات على الممتلكات الثقافية،
- مسك سجل خاص بحركة الممتلكات الثقافية المقبولة في مخبر الترميم،
- المشاركة في مشاريع البحث، في حدود صلاحيتهم،
- السهر على تنفيذ برامج ترميم الممتلكات الثقافية،
- المشاركة في حملات الحفريات الأثرية لترميم المكتشفات في موقع الاكتشاف.