الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
يكلف ملحقو الترميم في التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في أشغال الترميم في جميع التدخلات على الممتلكات الثقافية،
- مسك سجل خاص بحركة الممتلكات الثقافية المقبولة في مخبر الترميم،
- المشاركة في مشاريع البحث، في حدود صلاحيتهم،
- السهر على تنفيذ برامج ترميم الممتلكات الثقافية،
- المشاركة في حملات الحفريات الأثرية لترميم المكتشفات في موقع الاكتشاف.
المادّ ة 54 : يكلف مرممو التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- الإشراف على برامج أشغال ترميم الممتلكات الثقافية،
- الإشراف على أشغال مخبر الترميم،
- إعداد تشخيصات واقتراح إجراءات التدخل على الممتلكات الثقافية بالاتصال مع المرمم الرئيس،
- المساهمة في إعداد برامج الدراسات والتدخل على الممتلكات الثقافية وتنفيذها،
- إنجاز الأبحاث والخبرات في مجال ترميم الممتلكات الثقافية.