الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 4
يوظف في الأسلاك التابعة للشعب المذكورة أدناه المترشحون الذين يثبتون شهادات في أحد التخصصات الآتية : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م 1 / شعبة التراث الثقافي :
- علم الآثار،
- الحفظ،
- الترميم،
- التاريخ،
- الهندسة المعمارية،
- علم المتاحف،
- علم الاجتماع. 2 / شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات :
- علم المكتبات والتوثيق،
- الترميم،
- الحفظ. 3 / شعبة التنشيط الثقافي والفني :
- الآداب،
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري. 4 / شعبة السينماتوغرافيا :
- الحفظ،
- الترميم،
- الحقوق،
- السمعي البصري. 5 / شعبة التكوين الفني :
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.