مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 47
يرقى بصفة عون الحراسة والمراقبة الرئيسي، على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، من بين أعوان الحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.