مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف أعوان الحراسة والمراقبة الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي: 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على السير الحسن لمراكز الحراسة والمخيمات في الحظائر الصحراوية،
- التنسيق بين مختلف مراكز الحراسة والمراقبة في الحظائر الصحراوية.