الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
يكلف أعوان الحراسة والمراقبة الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي: 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على السير الحسن لمراكز الحراسة والمخيمات في الحظائر الصحراوية،
- التنسيق بين مختلف مراكز الحراسة والمراقبة في الحظائر الصحراوية.
المادّ ة 44 : يكلف الأعوان التقنيون للحفظ على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة المعاونين التقنيين للحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- ضمان الحراسة على مستوى فضاءات العرض.