مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يكلف أعوان الحراسة والمراقبة بما يأتي :
- الحراسة والمراقبة داخل الحظائر الثقافية الصحراوية،
- توجيه ومرافقة الزائرين داخل الحظائر الثقافية الصحراوية.