الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثالث — سلك تقنيي الحفظ › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
يوظف أو يرقى بصفة تقني الحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.