الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثالث — سلك تقنيي الحفظ › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف مساعدو الحفظ، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- تسجيل جرد الممتلكات الثقافية وفرزها وفهرستها،
- المشاركة في الأنشطة الخاصة بالتنشيط العلمي والثقافي وفي أشغال الدراسات والبحوث في المتاحف والمواقع والمعالم والقطاعات المحفوظة،
- ملاحظة مظاهر تدهور الممتلكات الثقافية وإتلافها،
- ضمان الزيارات الموجهة في المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي لجميع فئات الجمهور.