مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثالث — سلك تقنيي الحفظ › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف تقنيو الحفظ، على الخصوص بما يأتي :
- مس اع دة مساعدي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- المشاركة في عملية فرز نتائج الأبحاث الأثرية وإعداد جرد بذلك،
- المشاركة في أشغال الحفظ،
- ضمان صيانة تجهيزات المخبر وحراستها. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م