مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ التراث الثقافي، ملحقو الحفظ الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.