الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يوظف أو يرقى بصفة ملحق الحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.