الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي › الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف ملحقو الحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- معالجة المجموعات والأرصدة الموكلة إليهم وصيانتها،
- اقتراح جميع إجراءات أمن الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وإعداد سجلات الجرد، تحت مسؤولية المحافظ،
- ضمان تقديم المجموعات والأرصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والجمهور عليها،
- المشاركة في الأشغال الميدانية ( التنقيب والحفريات والتحقيقات)،
- ضمان مهام الدراسات والبحوث في الممتلكات الثقافية،
- ضمان الزيارات والمحاضرات في المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية والحظائر الثقافية والقطاعات المحفوظة.