الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 185
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الخبير الثقافي منسق التراث الثقافي منسق شبكات المطالعة العمومية منسق العمل الثقافي الجواري منسق التكوين الفني الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 8 195 8 195 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة