مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 181
يعين منسق شبكات المطالعة العمومية من بين :
- المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.