مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 178
يكلف منسق التكوين الفني لشعبة التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تأط ير التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- تأطير أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني،
- المشاركة في تصور وإعداد محتوى برامج التعليم الفني والوسائل التربوية،
- تنسيق مهام مفتشي التكوين الفني ومتابعتها.