مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 172
يكون شاغلو المناصب العليا لمنسق التراث الثقافي ومنسق شبكات المطالعة العمومية ومنسق العمل الثقافي الجواري ومنس ق التكوين الفني في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالثقافة.