مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 170
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، كما يأتي :
- الخبير الثقافي،
- منسق التراث الثقافي،
- منسق شبكات المطالعة العمومية،
- منسق العمل الثقافي الجواري،
- منسق التكوين الفني.