مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 168
يوظف المعاون التقني للتكوين الفني عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .