الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 168
يوظف المعاون التقني للتكوين الفني عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادّ ة 169 : يرقى بصفة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.