مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 167
يكلف المعاونون التقنيون الرئيسيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط المعاونين التقنيين،
- تنسيق كافة طلب ات المواد والأجهزة وال لوازم التي يقت رحه ا المعاون ون التقنيون لضمان السير الحسن للورشات والأقسام،
- إعداد الجرد العام الخاص بطلبات المواد لكافة الورشات والأقسام.