الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 166
يكلف المعاونون التقنيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للورشة المكلفين بها،
- إعداد قائمة المواد الضروري ة للس ير الح سن للورشات،
- إعداد قائمة وجرد المواد والعتاد الخاصة بالورشة،
- تحضير المواد الموجهة للأشغال التطبيقية، بناء على طلب من الأستاذ،
- ضمان السير الحسن للمعدات والتجهيزات المكلفين بها،
- مراقبة استعمال مواد ومنتوجات وتجهيزات الورشة.