مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 161
يوظف أستاذ التعليم الفني العام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تسلمها مؤسسات التكوين الفني.