الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 160
يكلف الأساتذة، رؤساء الورشات، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم في أقسام التخصص الفني،
- تأطير المذكرات والمشاريع الفنية لنهاية الدراسات،
- مراقبة كل خروج للآلات والمعدات ومواد العمل حسب الاحتياجات البيداغوجية المقررة،
- تنظيم التربصات والزيارات البيداغوجية المبرمجة لتكوين الطلبة وضمان متابعتها،
- المشاركة في إعداد كتب وبرامج التعليم.
زيادة على المهام الموكلة للأساتذة، رؤساء الورشات، فهم يضمنون حجما ساعيا أسبوعيا مدته ست عشرة (16) ساعة.