الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 158
يكلف أساتذة التعليم الفني العام، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم الفني العام النظري والتطبيقي للأقسام المكلفين بها،
- ضمان متابعة تقييم الطلبة وتأطيرهم،
- المشاركة في دورات الامتحانات بما فيها مسابقات الدخول لمؤسسات التكوين الفني،
- تأطير الطلبة خلال التربصات والزيارات البيداغوجية.
زيادة على المهام الموكلة لهم، يضمن أساتذة التعليم الفني العام، حجما ساعيا أسبوعيا مدته عشرون (20) ساعة.