مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني
المادة 157
يضم سلك أساتذة التعليم الفني ثلاث
(3) رتب :
- رتبة أستاذ التعليم الفني العام،
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص،
- رتبة أستاذ، رئيس ورشة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة