مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني › الفصل الأول — سلك مفتشي التكوين الفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 155
يكلف مفتشو التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين الفني،
- السهر على التقييم الدوري لأساتذة التكوين الفني،
- المساهمة في التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- المشاركة في أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني.