مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني
المادة 153
تشتمل شعبة التكوين الفني على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التكوين الفني،
- سلك أساتذة التعليم الفني،
- سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني.