الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثالث — سلك المفتشين السينمائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 152
يوظف أو يرقى بصفة مفتش سينمائي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم الع ال ي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.