مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثالث — سلك المفتشين السينمائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 151
يوظف مراقب السينما، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .