مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثالث — سلك المفتشين السينمائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 149
يكلف مراقبو السينما، على الخصوص، بما يأتي:
- السهر على احترام التنظيم في مجال السينما،
- مراقبة التذاكر والإيرادات،
- مراقبة الدفع المنتظم للإيرادات لحساب الخزينة،
- السهر على احترام معايير النظافة والأمن داخل قاعات السينما،
- معاينة مخالفات التنظيم التي تخضع له السينما وتحرير تقارير بذلك.