مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثاني — سلك عارضي الأفلام › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 147
يوظف عارض الأفلام، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة التحكم المهني في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .