الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الثاني — سلك عارضي الأفلام
المادة 145
يضم سلك عارضي الأف لام رتبة وحيدة (1) :
- رتبة عارض أفلام.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 146 : يكلف عارضو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- فحص تجهيزات العرض،
- القيام بتركيب أشرطة الأفلام،
- مراقبة السير والصوت والصورة قبل كل عرض،
- مراقبة الصورة وضبط الصورة والصوت ومرور الأشرطة خلال مدة العرض،
- القيام بعملية تتابع أشرطة الأفلام،
- القيام بالصيانة العادية لأجهزة العرض وكذا وضع الأجهزة السمعية البصرية.