مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الأول — سلك محافظي ومرممي الأفلام › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 144
يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ ومرمم الأفلام، الملحقون بحفظ وترميم الأفلام المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر أو شه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .