مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا › الفصل الأول — سلك محافظي ومرممي الأفلام › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 142
يوظف أو يرقى بصفة ملحق بحفظ وترميم الأفلام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلته ا في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .